الثانية : نص عليه في الجهمي وغيره . وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة . [ ص: 353 ] وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية . وهما في غسله والصلاة عليه ، وغير ذلك . ونقل كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة : فماله فيء في الميموني ؟ قال : أنا لا أشهده . يشهده من شاء . قال الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده ابن حامد : ظاهر المذهب : خلافها ، على نقل يعقوب وغيره ، وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه . قال : وقد يتخرج على رواية : أنه إن تولاه متول : فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله : وجهان . الميموني