الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 354 ] باب ميراث المطلقة قوله ( وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه ، بأن سألته الطلاق ، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ، ففعلته ، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض ، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت : فهو كالطلاق الصحيح . في أصح الروايتين ) ذكر المصنف هنا مسائل : منها : إذا سألته الطلاق . فأجابها إلى سؤالها . أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح ، كما صححه المصنف هنا . وصححه صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمصنف ، والشارح وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع . والرواية الثانية : هو كطلاق متهم فيه . اختاره صاحب المستوعب ، والشيخ تقي الدين . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لو سألته أن يطلقها طلقة . فطلقها ثلاثا : أنه كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال أبو محمد الجوزي : إذا سألته الطلاق ، فطلقها ثلاثا : لم ترثه . قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره . وقد أحسن المصنف في قوله " إن لم أطلقك : فأنت طالق " أنه إن علقه على فعلها ، ولا مشقة عليها فيه ، فأنت ذلك : لم يتوارثا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ترث . لأنه متهم فيه . وقدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . [ ص: 355 ] فائدتان إحداهما : لو خالعته ، فهو كالطلاق الصحيح . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ترث منه . الثانية : لو قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه مطلقا وقيل : لنفي الحد ، لا لنفي الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ، ففعلته في المرض : ورثته فيهما . على أصح الروايتين . قاله في المحرر ، والفروع ، والفائق . وعنه : لا ترث . وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى . ومن مسائل المصنف : إذا علقه في الصحة على شرط ، فوجد في المرض ، فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وعنه : أنه كمتهم فيه . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : وإن علقه بشهر معلوم ، فجاء في مرضه : فروايتان . ومن مسائل المصنف أيضا : إذ طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت . فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . جزم به في الكافي ، والمغني ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح وعنه : أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . .

التالي السابق


الخدمات العلمية