[ ص: 354 ] باب ميراث المطلقة قوله ( وإن : فهو كالطلاق الصحيح . في أصح الروايتين ) ذكر طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه ، بأن سألته الطلاق ، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ، ففعلته ، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض ، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت هنا مسائل : منها : إذا سألته الطلاق . فأجابها إلى سؤالها . أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح ، كما صححه المصنف هنا . وصححه صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، المصنف ، والمصنف والشارح وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع . والرواية الثانية : هو كطلاق متهم فيه . اختاره صاحب المستوعب ، والشيخ تقي الدين . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
تنبيه : ظاهر كلام : أنها لو سألته أن يطلقها طلقة . فطلقها ثلاثا : أنه كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال المصنف أبو محمد الجوزي : إذا سألته الطلاق ، فطلقها ثلاثا : لم ترثه . قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره . وقد أحسن في قوله " إن لم أطلقك : فأنت طالق " أنه إن علقه على فعلها ، ولا مشقة عليها فيه ، فأنت ذلك : لم يتوارثا . وقال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : ترث . لأنه متهم فيه . وقدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . [ ص: 355 ] فائدتان إحداهما : لو خالعته ، فهو كالطلاق الصحيح . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ترث منه . الثانية : لو . على أصح الروايتين . قاله في المحرر ، والفروع ، والفائق . قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه مطلقا وقيل : لنفي الحد ، لا لنفي الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ، ففعلته في المرض : ورثته فيهما : لا ترث . وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى . ومن مسائل وعنه : إذا علقه في الصحة على شرط ، فوجد في المرض ، فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . صححه المصنف ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . : أنه كمتهم فيه . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : وإن علقه بشهر معلوم ، فجاء في مرضه : فروايتان . ومن مسائل وعنه أيضا : إذ طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت . فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . جزم به في الكافي ، والمغني ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح المصنف : أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . . وعنه