قوله ( وإذا : فالميراث للزوجات . طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن . وتزوج أربعا سواهن : أنه للثمان ) . اعلم أن الخلاف الذي ذكره وعنه هنا : مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها ، إذا انقضت عدتها ، ولم تتزوج ، ولم ترتد ، عند جماهير الأصحاب . وبنوه عليه . وتقدم هناك : أنها ترث . على الصحيح من المذهب ، ما لم تتزوج . فكذا هنا فعلى هذا : يكون الميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . فلو كانت المصنف : كان الميراث بين الجهتين . على السواء على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . المطلقة المتهم في طلاقها واحدة ، وتزوج أربعا سواها ، ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج : ربعه للمطلقة ، وثلاثة أرباعه للأربع ، إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا فللثلاث السوابق . اختاره في المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . وقال في الرعاية ، وقيل : يحتمل أن كله للبائن . انتهى . ولو كان مكان المطلقة أربعا . فطلقهن ، وتزوج أربعا سواهن كما مثل وعنه فالميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . كما تقدم . وللمطلقات ، على اختيار صاحب المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . [ ص: 360 ] وللزوجات فقط ، على القول بأن لا يرثن شيئا . وهو الذي قدمه المصنف هنا . واختاره هو المصنف والشارح . ورد قول من يقول : إن الإرث للثمان ، أو للمطلقات . وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء . فلو ماتت إحدى المطلقات ، أو تزوجت . فقسطها للزوجات المتجددات . إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة . المصنف
تنبيه : أفادنا رحمه الله تعالى بقوله " وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ، المصنف : أنه بين الثمان " أن نكاحهن صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا يصح . وعنه