الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن . وتزوج أربعا سواهن : فالميراث للزوجات . وعنه : أنه للثمان ) . اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا : مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها ، إذا انقضت عدتها ، ولم تتزوج ، ولم ترتد ، عند جماهير الأصحاب . وبنوه عليه . وتقدم هناك : أنها ترث . على الصحيح من المذهب ، ما لم تتزوج . فكذا هنا فعلى هذا : يكون الميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة ، وتزوج أربعا سواها ، ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج : كان الميراث بين الجهتين . على السواء على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : ربعه للمطلقة ، وثلاثة أرباعه للأربع ، إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا فللثلاث السوابق . اختاره في المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . وقال في الرعاية ، وقيل : يحتمل أن كله للبائن . انتهى . ولو كان مكان المطلقة أربعا . فطلقهن ، وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف فالميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . كما تقدم . وللمطلقات ، على اختيار صاحب المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . [ ص: 360 ] وللزوجات فقط ، على القول بأن لا يرثن شيئا . وهو الذي قدمه المصنف هنا . واختاره هو والشارح . ورد المصنف قول من يقول : إن الإرث للثمان ، أو للمطلقات . وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء . فلو ماتت إحدى المطلقات ، أو تزوجت . فقسطها للزوجات المتجددات . إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة .

تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله " وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ، وعنه : أنه بين الثمان " أن نكاحهن صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية