الخامسة : مفهومه أيضا : أنه لو لا يعتق عليه بذلك . وهو صحيح . وهو المذهب . وذكر لعن عبده ابن حامد عن الإمام رحمه الله أنه قال : من أحمد فعليه أن يعتقه ، أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به . قال : ويجيء في لعن عبده أنه يلزمه أن يطلقها . قال لعن زوجته ابن رجب في شرح حديث " لبيك " ويشهد لهذا في الزوجة : وقوع الفرقة بين المتلاعنين ، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر ، قد حقت عليه اللعنة أو الغضب .