قوله ( وإن : فكذلك ) يعني : كقوله " أنت حر على ألف " فعلى إحدى الروايتين : يعتق مجانا . وعلى الرواية الأخرى : لا يعتق حتى يقبل . وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين . وهذا إحدى الطرق في المسألة [ ص: 424 ] وقدم هذه الطريقة في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقيل : يعتق هنا بلا قبول . وتلزمه الخدمة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفائق . اختاره قال : أنت حر على أن تخدمني سنة ابن عبدوس في تذكرته . قال في المحرر : هذا ظاهر كلامه . وجزم به في القواعد ، وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . وهي الطريقة الثانية . وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل . وقال في المستوعب ، والحاوي الصغير : إن لم يقبل فعلى روايتين .
إحداهما : يعتق . ولا يلزمه شيء . والثانية : لا يعتق . وقدمه في " أنت حر على ألف " أنه يعتق مجانا . فخالفا الطريقتين . وقيل : إن لم يقبل لم يعتق . رواية واحدة . وهي الطريقة الثالثة . وعلى كلامه في المستوعب ، والحاوي : تكون طريقة رابعة وتقدم ذلك في أوائل الباب .
فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو استثنى في مدة معلومة
الثانية : لو : رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة . قاله مات السيد في أثناء السنة ، المصنف والسامري ، وابن حمدان ، وغيرهم .
الثالثة : يجوز . نص عليه . نقل للسيد بيع هذه الخدمة حرب لا بأس ببيعها : من العبد أم ممن شاء . : لا يجوز . نص عليه . وهو الصواب . ذكر هاتين الروايتين وعنه ابن أبي موسى . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية . [ ص: 425 ]
الرابعة : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب ما لو . وذكروا صحة ذلك في الوقف . قال : وهذا مثله . يؤيده : أن بعضهم احتج بما رواه الإمام استثنى السيد خدمته مدة حياته ، أحمد وأبو داود " أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت ، وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش " قال : وهذا بخلاف سفينة . لأنه عقد معاوضة ، يختلف الثمن لأجله . انتهى . شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته قلت : صرح بذلك أعني بجواز ذلك في القواعد ، في القاعدة الثانية والثلاثين . وتقدم ذلك في أول الباب .