قوله ( وله أن يقبلهم إذا ، إذا لم يكن فيه ضرر بماله ) . [ ص: 463 ] وقطع به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وشرح على ذلك وهبوا له ، أو أوصي له بهم ابن منجا وقيل : له أن يقبلهم في الهبة ، والوصية ، ولو أضر ذلك بماله . وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والفروع والفائق . وهو إحدى نسختي . قال الخرقي الشارح : وله أن يقبلهم . لأنه إذا ملك شراءه . فلأن يجوز له بغير عوض أولى . وعند من لا يرى جواز شرائهم بغير إذن السيد : لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .