قوله ( يتبعها ) . نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها . وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة . قال وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة ، المصنف والشارح : وهو مقتضى قول أصحابنا . وقدمه في الفروع . وقيل : يبقى مكاتبا قال الشارح : وهو مقتضى قول . قال في الفروع : والمنصوص عن الإمام شيخنا رحمه الله أنه يعتق . أحمد
تنبيه : ظاهر كلام : أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها . وهو صحيح . قطع به المصنف ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وظاهر كلامه : أنها لو تبعها . وهو صحيح . قطع به كانت حاملا به حال الكتابة الزركشي ، وغيره .