قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع . استولد أمته ، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها
أحدهما : تصير أم ولد ، وهو المذهب . نص عليه . قال : هذا المذهب . وصححه في التصحيح ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . المصنف
والوجه الثاني : لا تصير أم ولد . وقاله في موضع من كلامه . وهو احتمال في الهداية . القاضي