الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ثم إن ولدت من غير سيدها : فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها ، سواء عتقت أو ماتت قبله ) . يعني : إذا ولدت من زوج أو غيره ، بعد أن صارت أم ولد من سيدها . وسواء عتقت أمه قبل موت السيد ، أو ماتت في حياة السيد . فإن حكم الولد : [ ص: 496 ] حكمها ، إن مات سيدها عتق معها . ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها . ويمتنع فيه ما يمتنع فيها . . وكذا ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقال في الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا ؟ لأنه لا مال لهما . اختلف كلامه فيه . ويظهر الحكم في ولدهما . وقال في القاعدة الثانية والثلاثين : على القول بأن ولد المدبرة يتبعها : قال الأكثرون : يكون مدبرا بنفسه ، لا بطريق التبع . وقد نص على أن الأم لو عتقت في حياة السيد : لم يعتق الولد حتى تموت . فعلى هذا : لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك : بقي الولد مدبرا . وهذا قول القاضي ، وابن عقيل . وقال أبو بكر : هو تابع محض . إن عتقت عتق . وإن رقت رق . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . انتهى . وتقدم ذلك في باب المدبر عند قوله " وما ولدت المدبرة ، بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها " . أما ولد المكاتبة إذا ماتت : فإنه يعود رقيقا .

تنبيه : ظاهر قوله ( ثم إن ولدت ) . أن الولد لو كان موجودا قبل إيلادها من سيدها : لا يعتق بموت السيد . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الفروع : لا يعتق على الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وعنه : يعتق . خرجها المصنف والشارح من ولد المدبرة الذي كان قبل التدبير ، على ما تقدم في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية