الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

قوله ( الشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته ) ، [ ص: 173 ] وذلك لاختصاص الدعوى بها ، واختصاصها باللعان ، وسواء كان في الرضا أو الغضب . قوله ( وإن حلف بنذر ، أو عتق ، أو طلاق : لم يصر موليا في الظاهر عنه ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي : هذا المشهور ، والمنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب ، قال في البلغة : لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور ، قال المصنف ، والشارح : هذه المشهورة ، قال في الهداية : هذا ظاهر مذهبه ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، وصححه في الخلاصة ، والنظم ، وهو من المفردات ، وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ، ونحوهما ، قال في الفروع ، وغيره : وبعتق وطلاق ، فلا بد أن يلزم باليمين حق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة ، كنذر وظهار ونحوهما ، اختاره أبو بكر في الشافي ، فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق : لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها : يؤمر بالطلاق ، ويحرم الوطء ، على الصحيح من المذهب ، وعنه لا يحرم ، ومتى أولج ، أو تمم ، أو لبث : لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، قال في المنتخب : لا مهر ولا نسب ، [ ص: 174 ] وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : أنه يجب المهر ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ولا يجب عليه الحد ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجب ، وجزم به الترغيب ، وفيه : ويعزر جاهل . انتهى . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك ، وإن نزع ثم أولج ، فإن جهلا للتحريم : فالمهر والنسب ، ولا حد : والعكس بعكسه ، وإن علمه لزمه المهر والحد ، ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ، ولا مهر ، وكذا إن تزوجت في عدتها ، ونقل ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ، ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها ، قال في الفروع : ويتوجه طرده في الثانية ، وتعزير جاهل في نظائره ، ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما : ينبغي أن يؤدبا .

فائدة :

لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان ، فلو وطئها وقع رجعيا ، والروايتان في قوله " إن وطئتك فضرتك طالق " فإن صح فأبان الضرة : انقطع ، فإن نكحها وقلنا : تعود الصفة عاد الإيلاء ، ويندد على المدة ، والروايتان في " إن وطئت واحدة فالأخرى طالق " ، ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ، ولا مطالبة ، فإذا عينت بقرعة : سمعت دعوى الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية