قوله ( وإن : لم يصر موليا من الثانية ) ، [ ص: 181 ] هذا المذهب نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، ذكره في آخر الباب ، وقال آلى من واحدة ، وقال للأخرى : شركتك معها : يصير موليا منها ، وهو رواية عن القاضي رحمه الله ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته ، الإمام أحمد : يصير موليا منها إن نواه ، وإلا فلا ، وأطلقهن في الفروع ، ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وتقدم نظير ذلك في " باب صريح الطلاق وكنايته " ويأتي نظيرتهما في الظهار . فائدة : وعنه
قال في الرعاية الكبرى : وإن قال " إن وطئتك فأنت طالق " وقال للأخرى " أشركتك معها " ونوى وقلنا : يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية . قوله ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج صاحب المحرر ، ومن تبعه : صحة إيلاء من قال لأجنبية " والله لا وطئت فلانة " أو " لا وطئتها إن تزوجتها " مع لزوم الكفارة له بوطئها ، وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية ، على ما تقدم أول الباب . ( الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع )
قوله ، بلا نزاع . قوله ( فأما ( ويلزمه الكفارة بالحنث ، مسلما كان أو كافرا ، حرا أو عبدا ، سليما أو خصيا ، أو مريضا يرجى برؤه ) ) [ ص: 182 ] وكذا لو كانت رتقاء ونحوها ، وهذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، وغيرهم ، وصححه في البلغة ، وأورده العاجز عن الوطء بجب أو شلل : فلا يصح إيلاؤه مذهبا ، ويحتمل أن يصح ، وهو أبو الخطاب ، وهو رواية عن لأبي الخطاب رحمه الله ، اختاره الإمام أحمد وأصحابه ، وقدمه القاضي الزركشي ، وفيئته : لو قدرت لجامعتك .
فائدة :
على المذهب : لو : ففي بطلانه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، حلف ثم جب قلت : الصواب البطلان ، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا .