[ ص: 235 ] كتاب اللعان
فوائد الأولى " اللعان " مصدر " لاعن " إذا فعل ما ذكر ، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر ، قال المصنف والشارح : وهو مشتق من اللعن ، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ، إن كان كاذبا ، وقال : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا ، فتحصل اللعنة عليه . انتهى . وأصل " اللعن " الطرد والإبعاد ، قاله القاضي الأزهري ، يقال : لعنه الله ، أي أبعده .
الثانية : قوله ( ) ، بلا نزاع ، ويسقط الحد عنه بلعانه وحده ، ذكره وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ، وصاحب الترغيب ، وله إقامة البينة بعد اللعان ، ويثبت موجبهما . الثالثة : قوله " وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا " يعني : سواء قذفها به في طهر أصابها فيه أم لا ، وسواء كان في قبل أو دبر . قوله " فله إسقاط الحد باللعان " لا نزاع كما تقدم ، قال الأصحاب : وله إسقاط بعضه به ، ولو بقي منه سوط واحد . قوله ( المصنف : أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ) ، هذا أحد الوجوه ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، [ ص: 236 ] وشرح وصفته ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنا ، بل يقول بعد " أشهد بالله " " لقد زنت زوجتي هذه " ، وذكره رحمه الله وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وقيل : يقول بعد " أشهد بالله " " إني لمن الصادقين " فقط ، وأطلقهن في الفروع . قوله ( ثم تقول هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) ، فقطع الإمام أحمد هنا أنها تقول في الخامسة بعد ذلك " فيما رماني به من الزنا " فظاهره : أنه يشترط ذكر ذلك ، وهو أحد الوجهين ، وهذا ظاهر ما جزم به في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي ، وتذكرة المصنف ابن عبدوس ، فإن عباراتهم كعبارة ، والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط ذكر ذلك ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وأخذ المصنف ابن هبيرة بالآية في ذلك كله ، ونقل ابن منصور : على ما في كتاب الله تعالى ، يقول الرجل أربع مرات " أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين " ثم يوقف عند الخامسة فيقول " لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " والمرأة مثل ذلك . [ ص: 237 ]
قوله ( وإن أبدل لفظة " أشهد " ب " أقسم ، أو " أحلف " أو لفظة " اللعنة " ب " الإبعاد " أو " الغضب " ب " السخط " فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . أحدهما : لا يصح ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، قال في الهداية : أحدهما : لا يعتد بذلك ، وهو الأظهر ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة : لا يعتد بذلك في أصح الوجهين ، قال في المستوعب : لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين ، قال الناظم : ويلغى بذلك على المتجود ، قال في الفروع : والأصح لا يصح ، قال في البلغة : ويتعين لفظ " الشهادة " ولا يجوز إبداله ، وكذلك صيغة " اللعنة " و " الغضب " على الأصح ، قال : والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ " الشهادة " لا يقوم غيره مقامه ، كالشهادات ، قال المصنف الزركشي : : ففي الإجزاء ثلاثة أوجه . ثالثها : الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد ، وفي إبدال لفظة " أشهد " ب " أقسم " أو " أحلف " وجهان أصحهما : لا يجزئ . انتهى . [ ص: 238 ] لو أبدل لفظة " اللعنة " بالإبعاد أو بالغضب
والوجه الثاني : يصح ، قال ابن عبدوس في تذكرته ، ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه . وأما فإنه لا يجزئ قولا واحدا . إذا أبدلت الغضب باللعنة