الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ولدت توأمين ، فأقر بأحدهما ونفى الآخر : لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وقال القاضي : يحد ، ولا يملك إسقاطه باللعان ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الانتصار : إن استلحق أحد توأميه ، ونفى الآخر ، ولاعن له : لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه : جوازه ، فيجوز أن يرتكبه .

فائدة :

التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط ، على الصحيح من المذهب ، وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية . قوله ( فإن صدقته ، أو سكتت : لحقه النسب ، ولا لعان في قياس المذهب ) ، واقتصر عليه الشارح ، وهو المذهب ، نص عليه فيهما ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقيل : ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقا كدرء الحد ، وقيل : يلاعن لنفي الولد ، نقل ابن أصرم فيمن رميت بالزنا فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها قال : الولد للفراش حتى يلاعن . [ ص: 249 ]

فائدة :

وكذا الحكم لو عفت عنه ، أو ثبت زناها بأربعة سواه ، أو قذف مجنونة بزنا قبله ، أو محصنة فجنت ، أو خرساء أو ناطقة ثم خرست ، نص على ذلك ، نقل ابن منصور أو صماء ، وقال في الترغيب : لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد ، وفي لعانه لنفي الولد وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية