قوله ( والحمل الذي تنقضي به العدة : ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ) . اعلم أن : هو ما تصير به الأمة أم ولد . على ما تقدم في أول " باب أحكام أمهات الأولاد " فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد نحكم هنا بانقضاء العدة به . وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا بعدم انقضاء عدتها به . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع ، وغيره . ما تنقضي به العدة من الحمل : لا تنقضي العدة هنا بالمضغة ، وإن صارت بها هناك أم ولد . نقلها وعنه . قاله الأثرم ، وغيره . المصنف
قوله ( فإن على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وشرح وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك ، فذكر ثقات من النساء : أنه مبدأ خلق آدمي ، فهل تنقضي به العدة ؟ ابن منجا ، والمذهب الأحمد .
إحداهما : لا تنقضي به العدة ، وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وقدمه في الكافي . وقال : هذا المنصوص . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : تنقضي به العدة . صححه في التصحيح ، ونهاية . وجزم به في الوجيز . [ ص: 273 ] فائدة : ابن رزين
لو : انقضت به العدة . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة ، فشهد ثقات من القوابل : أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي
تنبيه :
مفهوم كلام : أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان : أنها لا تنقضي عدتها بها . وهو صحيح . وهو المذهب ، والمشهور عن المصنف رحمه الله . وعليه الأصحاب . ونقل الإمام أحمد : تصير به أم ولد . فخرج حنبل وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ، ورده القاضي . وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة : فإن العدة لا تنقضي به ، قولا واحدا عند أكثر الأصحاب . وأجرى المصنف الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان القاضي
قوله ( وإن : لم تنقض عدتها به ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل ، وكذا المطلقة عقب العقد ونحوه : تنقضي به العدة . وفيه بعد . وتابع وعنه على قول ذلك . وتابعه في المحرر وغيره أيضا . أبا الخطاب : تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل ، للحوقه باستلحاقه . قال وعنه الزركشي : وأظن هذا اختيار . وقال في المنتخب : إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين : انقضت عدتها ، كالملاعنة . وقاله القاضي أيضا . [ ص: 274 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : فإن القاضي على وجهين . والمذهب : أن العدة لا تنقضي بذلك . قدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والشرح ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل : لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا . وهل تنقضي به العدة ؟ . قال الخرقي الزركشي : وهو المذهب بلا ريب .