الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ) . قال جماعة منهم : ابن حمدان في رعايتيه : أو من وطء تقدم . ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب . قال الزركشي : وهو المنصوص ، والمختار للقاضي ، وعامة أصحابه . قال ناظم المفردات : عليه الأكثر . [ ص: 332 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك . وعنه : ينشزها . ذكرها ابن أبي موسى . قال في المستوعب : اختاره ابن أبي موسى . قال المصنف هنا : والظاهر أنه قول ابن حامد . قال الشارح : وهو قول ابن حامد . واختاره المصنف ، والشارح . قال في الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلى ، ولا موطوءة على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر : فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وغيره . . لقوله " وإن ثاب لامرأة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية