قوله ( وإن ) . قال جماعة منهم : ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ابن حمدان في رعايتيه : أو من وطء تقدم . ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب . قال الزركشي : وهو المنصوص ، والمختار ، وعامة أصحابه . قال للقاضي ناظم المفردات : عليه الأكثر . [ ص: 332 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك . : ينشزها . ذكرها وعنه ابن أبي موسى . قال في المستوعب : اختاره ابن أبي موسى . قال هنا : والظاهر أنه قول المصنف ابن حامد . قال الشارح : وهو قول ابن حامد . واختاره ، المصنف والشارح . قال في الرعايتين : ولا يحرم على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر : فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام لبن غير حبلى ، ولا موطوءة هنا ، وغيره . . لقوله " وإن ثاب لامرأة " . المصنف