الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا قذفت المرأة : لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

قوله ( وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان مسلما حرا . ذكره الخرقي ) . وهو المذهب ، وصححه في المحرر . ونصره المصنف ، والشارح وجزم به في الوجيز ، والزركشي ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، ونظم المفردات وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميتة . وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو قذف أمه بعد موتها ، والابن مشرك أو عبد : أنه لا حد على قاذفها . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقطع به المصنف ، والشارح ، ونصراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية