قوله ( وإذا : لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح قذفت المرأة ابن منجا .
قوله ( وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان مسلما حرا . ذكره ) . وهو المذهب ، وصححه في المحرر . ونصره الخرقي ، المصنف والشارح وجزم به في الوجيز ، والزركشي ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، ونظم المفردات وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميتة . وذكره ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو المصنف : أنه لا حد على قاذفها . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام قذف أمه بعد موتها ، والابن مشرك أو عبد ، وقطع به الخرقي ، المصنف والشارح ، ونصراه .