الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن شربه مختارا ، عالما أن كثيره يسكر ، قليلا كان أو كثيرا : فعليه الحد ثمانون جلدة ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . [ ص: 230 ] وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وإدراك الغاية ، ونهاية ابن رزين ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وعنه : أربعون ، اختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وجزم به في العمدة ، والتسهيل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمذهب الأحمد . وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة ، وقال : هي الرواية الثانية . فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين : ليست واجبة على الإطلاق ، ولا محرمة على الإطلاق . بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام . كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه : بالجريد ، والنعال ، وأطراف الثياب . بخلاف بقية الحدود . انتهى .

قال الزركشي قلت : وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : يقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله ، إذا لم ينته الناس بدونه . انتهى . وتقدم في " كتاب الحدود " أنه لا يحد حتى يصحو .

تنبيه : مفهوم قوله " مختارا " أن غير المختار لشربها : لا يحد . وهو المكره وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام كثير منهم ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وصححه الناظم ، وغيره ، وقدمه الزركشي ، وغيره . وعنه : عليه الحد ، اختاره أبو بكر في التنبيه . [ ص: 231 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وظاهر كلامه في الفروع : أن محل الخلاف إذا قلنا : يحرم شربها . فوائد : الأولى : إذا أكره على شربها : حل شربها . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وعنه : لا يحل ، اختاره أبو بكر . ذكرهما القاضي في التعليق ، وقال : كما لا يباح لمضطر .

الثانية : الصبر على الأذى أفضل من شربها ، نص عليه . وكذا كل ما جاز فعله للمكره . ذكره القاضي ، وغيره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : رخص أكبر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله ، كأكل الميتة ، وشرب الخمر . وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله . الثالثة : قوله " عالما " بلا نزاع . لكن لو ادعى : أنه جاهل بالتحريم ، مع نشوئه بين المسلمين : لم يقبل وإلا قبل . ولا تقبل دعوى الجهل بالحد . قاله ابن حمدان . الرابعة : لو سكر في شهر رمضان : جلد ثمانين حدا ، وعشرين تعزيرا . نقله صالح . ونقل حنبل : يغلظ عليه كمن قتل في الحرم ، واختاره بعض الأصحاب . ذكره الزركشي . [ ص: 232 ] قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : إذا سكر في رمضان : غلظ حده ، واختار أبو بكر : يعزر بعشرة فأقل . وقال المصنف في المغني : عزر بعشرين لفطره . الخامسة : يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب ، نص عليه كما لو استعط بها ، أو عجن بها دقيقا فأكله . وقيل : لا يحد من احتقن بها ، وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاراه واختار أيضا : أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله . وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو خلط خمرا بماء ، واستهلك فيه ، ثم شربه : لم يحد على المشهور . وسواء قيل بنجاسة الماء ، أو لا . وفي التنبيه لأبي بكر : من لت بالخمر سويقا ، أو صبها في لبن ، أو ماء حار ثم شربها : فعليه الحد . ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه . انتهى .

وأما إذا خبز العجين : فإنه لا يحد بأكل الخبز . لأن النار أكلت أجزاء الخمر قاله الزركشي ، وغيره . ونقل حنبل : يحد إن تمضمض به . وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر ، أو يحتقن به ، أو يتمضمض به أرى عليه الحد . ذكره القاضي في التعليق . قال الزركشي : وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه . وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ، ثم قال : وهو بعيد . وقال في المستوعب : إن وصل جوفه : حد . قوله ( إلا الذمي : فإنه لا يحد به بشربه في الصحيح من المذهب ) وكذا قال في الهداية . [ ص: 233 ] وكذا الحربي المستأمن . وهذا المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع ، وغيره : المذهب لا يحد . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في المذهب ، والخلاصة ، والمصنف ، وغيرهم . قال في البلغة : ولو رضي بحكمنا ; لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه . وعنه : يحد الذمي ، دون الحربي . وعنه : يحد إن سكر ، اختاره في المحرر . وقال في القواعد الأصولية : وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذا المسألة على أن الكفار : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ، أم لا ؟ فقال الزركشي : وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع . لكن المذهب ثم قطعا : تكليفهم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية