قوله ( ) . بلا نزاع أعلمه . فلا قطع على منتهب ، ولا مختلس ، ولا غاصب ، ولا خائن ، ولا جاحد وديعة
وقوله ( ولا عارية ) . هذا إحدى الروايتين ، اختاره ، الخرقي وابن شاقلا ، ، وأبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه . : يقطع جاحد العارية . وهو المذهب . نقله الجماعة عن وعنه رحمه الله . قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة . قال في المحرر ، والحاوي ، الإمام أحمد والزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به في الجامع الصغير ، القاضي ، وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما ، في المفردات ، وابن عقيل وابن البناء ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . [ ص: 254 ] وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، واختاره الناظم . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الخلاصة ، والرعايتين .