قوله ( وإن : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . أحدهما : لا يقطع . وهو المذهب قال في الفروع : لا يقطع في الأصح ، وصححه في الشرح ، والنظم ، والتصحيح ، وجزم به في المغني ، والوجيز . والوجه الثاني : يقطع قدمه في المحرر . تنبيه : محل الخلاف : إذا كان السارق مسلما . فإن كان كافرا : قطع . قال في المحرر : قولا واحدا . وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : إجراء الخلاف فيه . فإنه قال : وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه : وجهان . وقيل : لا يقطع المسلم . انتهى . سرق قناديل المسجد ، أو حصره