قوله ( وإن : قطع ، وإلا فلا ) وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في الرعايتين . سرق من السوق غزلا ، وثم حافظ : لا يقطع ، اختاره وعنه ، المصنف والناظم . وإليه ميل الشارح . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وحكم هذه المسألة : حكم الثياب في الحمام بالحافظ . وقد تقدم التنبيه على ذلك ، هناك .