قوله ( الخامس : . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به انتفاء الشبهة ، القاضي ، والمصنف والشيرازي ، ، وابن عقيل وابن البناء ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . : يختص وعنه ، وإن علوا . وهو ظاهر ما قطع به عدم القطع بالأبوين . وقال الخرقي الزركشي : وهو مقتضى ظواهر النصوص . وظاهر كلامه في الواضح : قطع الكل ، غير الأب .