الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

إحداهما : لا يقطع . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر ، وغيره . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . والرواية : الثانية : يقطع .

فائدة : لو منعها نفقتها ، أو نفقة ولدها ، فأخذتها : لم تقطع ، قولا واحدا . قاله في الترغيب وغيره . وقال في المغني ، وغيره : وكذا لو أخذت أكثر منها . وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد : فإنه يقطع . قاله في التبصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية