الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم ، أم بطريق الولاية ؟ فيه وجهان ، وخرج الأمدي روايتين ، بنى على أن خطأه : هل هو في بيت المال . أو على عاقلته ؟ واختار القاضي في خلافه : أنه متصرف بالوكالة لعمومهم . وذكر في الأحكام السلطانية : روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر . [ ص: 311 ] قال في القاعدة الحادية والستين : وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضا . وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل . ذكره الآمدي . فإن قلنا " هو وكيل " فله عزل نفسه . وإن قلنا " هو وال " لم ينعزل بالعزل ، ولا ينعزل بموت من تابعه . وهل لهم عزله ؟ إن كان بسؤاله : فحكمه حكم عزل نفسه . وإن كان بغير سؤاله : لم يجز بغير خلاف . ذكره القاضي ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية