قوله ( ) يعني مباحة ( إلا الضفدع ، والحية ، والتمساح ) . [ ص: 365 ] أما الضفدع : فمحرمة بلا خلاف أعلمه ، ونص عليه وجميع حيوانات البحر رحمه الله . وأما الحية : فجزم الإمام أحمد هنا أنها محرمة . وهو المذهب ، وجزم به في العمدة ، وشرح المصنف ابن منجا ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وقدمه في الشرح . وقيل : يباح . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : . فظاهر كلامهم إباحة الحية . قال في المحرر : ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع . وفي التمساح روايتان . فظاهره الإباحة . وهو ظاهر تذكرة ويباح حيوان البحر جميعه ، إلا الضفدع والتمساح ابن عبدوس ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في الفروع . وأما التمساح : فجزم هنا : أنه محرم . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح وصححه في النظم ، وجزم به المصنف في خصاله ، ورءوس المسائل ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره . القاضي : يباح . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 366 ] وما عدا هذه الثلاثة : فمباح على الصحيح من المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب وعنه الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وقال ابن حامد : وإلا الكوسج . وهو رواية عن رحمه الله . ذكرها في الخلاصة ، والرعاية ، وغيرهما ، واختاره جماعة من الأصحاب مع الإمام أحمد ابن حامد . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال أبو علي النجاد : لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر ، كخنزير الماء وإنسانه . وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها . وحكاه عن ابن عقيل . وحكاه في التبصرة ، والنظم ، وغيرهما : رواية . قال في الفروع : وذكر في المذهب روايتين . ولم أره فيه . فلعل النسخة مغلوطة . أبي بكر النجاد