قوله ( تنصرف إلى الموضوع الشرعي . وتتناول الصحيح منه . فإذا واليمين المطلقة : لم يحنث ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به حلف لا يبيع . فباع بيعا فاسدا ، أو لا ينكح ، فنكح نكاحا فاسدا ، وفي الوجيز ، وشرح الخرقي ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الأوجه . : يحنث في البيع وحده . وقيل : يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه . واختاره وعنه ابن أبي موسى .
[ ص: 62 ] تنبيه : ظاهر كلام وغيره : أنه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار . وهو كذلك . وهو المذهب مطلقا . وقال المصنف في الخلاف : لو باع بشرط الخيار ، هل يحنث ؟ ينبني على نقل الملك وعدمه . وأنكر ذلك القاضي عليه . ذكره في القاعدة السابعة والخمسين . المجد
فائدة : لو : حنث . قاله في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . حلف لا يحج ، فحج حجا فاسدا