الثانية : لو : حنث . ذكره حلف " لا تسريت " فوطئ جاريته كحلفه لا يطأ . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقال أبو الخطاب : لا يحنث حتى ينزل ، فحلا كان أو خصيا . ونقل القاضي ابن منصور : إن حلف وليست في ملكه : حنث بالوطء . وإن حلف وقد ملكها : حنث بالوطء ، بشرط أن لا يعزل . قاله في الفروع ، وغيره . : إن عزل لم يحنث . وعنه : في مملوكة وقت حلفه . انتهى وعنه