قوله ( وإذا : لم يحنث ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 69 ] وقال حلف " لا يأكل اللحم " فأكل الشحم ، أو المخ أو الكبد ، أو الطحال ، أو القلب ، أو الكرش ، أو المصران أو الألية ، أو الدماغ ، أو القانصة : يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب . وفي تضاعيف اللحم ، وهو لحم . ولا يحنث بأكله من حلف " لا يأكل شحما " على ما يأتي . وكذلك الحكم في أنه لا يحنث بأكله الكلية ، والكارع . فلا يحنث في ذلك كله ، إلا أن ينوي اجتناب الدسم . فإذا نوى ذلك حنث . القاضي
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أكل لحم الرأس ، أو لحما لا يؤكل : أنه يحنث . وهو أحد الوجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والنظم . قال : يحنث بأكل لحم الخد . قال أبو الخطاب الزركشي : وهو مناقض لاختياره في الهداية . فيما إذا حلف " لا يأكل رأسا " لم يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا . فغلب العرف . قال في الخلاصة : يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي في أكل لحم لا يؤكل . قال الزركشي : ظاهر كلام : أنه يحنث بأكل كل لحم . فتدخل اللحوم المحرمة ، كلحم الخنزير ونحوه . وهو أشهر الوجهين . وبه قطع الخرقي . انتهى . وجزم أبو محمد ابن عبدوس في تذكرته : أنه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول . قال في المذهب : حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب . والوجه الثاني : لا يحنث حتى ينويه . قال الزركشي : ظاهر كلام رحمه الله واختيار الإمام أحمد : أنه لا يحنث بأكل خد الرأس . وحكي عن القاضي ابن أبي موسى في ذلك كله .
[ ص: 70 ] ذكره المصنف والشارح ، وقالا : لو أكل اللسان احتمل وجهين . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والفروع . قال الزركشي : لا يحنث بأكل اللسان على أظهر الاحتمالين . وقال في الكافي : لو حلف " لا يأكل لحما " تناولت يمينه أكل اللحم المحرم . وقال : لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا . وقال في المغني : إن أكل رأسا أو كارعا ، فقد روي عن أبو الخطاب رحمه الله : ما يدل على أنه لا يحنث . وقدمه في الشرح . قال الإمام أحمد : لأن اسم " اللحم " لا يتناول الرءوس والكوارع ويأتي في كلام القاضي في الفصل الآتي " إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا " . قوله ( وإن أكل المرق : لم يحنث ) هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يحنث في الأصح . وصححه المصنف ابن منجا في شرحه . ونصره ، المصنف والشارح . قال الزركشي : وهو الصواب . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وقد قال رحمه الله في رواية صالح " لا يعجبني ; لأن طعم اللحم قد يوجد في المرق " . الإمام أحمد
[ ص: 71 ] قال : هذا على سبيل الورع . قال : والأقوى لا يحنث . انتهى . وقال أبو الخطاب ابن أبي موسى ، : يحنث . قال والقاضي الزركشي : فناقض . وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم القاضي