قوله ( وإن " حنث بأكل رءوس الطيور والسمك ، وبيض السمك والجراد عند حلف " لا يأكل رأسا ولا بيضا ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قال في الخلاصة : حنث بأكل السمك والطير في الأصح . وعند القاضي : لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا ، أو بيض يزايل بائضه حال الحياة . وكذا ذكر أبي الخطاب في موضع من خلافه : أن يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا . واختاره القاضي ، المصنف والشارح في البيض وقال في الواضح ، والإقناع في الرءوس : هل يحنث بأكل كل رأس ؟ اختاره . أم برءوس بهيمة الأنعام ؟ فيه روايتان . وقال في الترغيب : إن كان بمكان العادة إفراده بالبيع فيه : حنث فيه . أو في غير مكانه وجهان . نظرا إلى أصل العادة ، أو عادة الحالف . الخرقي