قوله ( وإن : حنث عند حلف " لا يدخل دارا " وهو داخلها ، فأقام فيها ) . وهو المذهب . نص عليه . قال في الفروع : حنث في الأصح . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب القاضي الأدمي . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . ولم يحنث عند . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح أبي الخطاب ابن منجا .