قوله ( الثالث : . كقوله " لله علي أن ألبس ثوبي " أو " أركب دابتي " فهذا كاليمين ، يتخير بين فعله وبين كفارة يمين ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال نذر المباح الزركشي عليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية . على ما يأتي . ولا تجب به كفارة . وهو رواية مخرجة . وجزم به في العمدة . واختاره ابن عبدوس في تذكرته في نذر المباح .