قوله ( وإن : لم يلزمه التتابع ، إلا أن يشترطه ) يعني : أو ينويه . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب نذر صيام أيام معدودة الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . : يلزمه التتابع مطلقا . اختاره وعنه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . القاضي
تنبيه : دخل في قوله " وإن نذر صيام أيام معدودة " لو كانت ثلاثين يوما . وهو كذلك . فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية . كما لو قال عشرين ونحوها . وهو إحدى الروايتين . جزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي . وهو وجه في الرعايتين .
والرواية الثانية : لا يلزمه التتابع فيها ، وإن لزمه في غيرها . وهو المذهب . نص عليه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . لأنه لو أراد التتابع لقال " شهرا " .