الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به : الدخول فيه ) . يعني على القول بأنه فرض كفاية . ومراده : إذا لم يشغله عما هو أهم منه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وغيرهم . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : أنه سئل : هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به ؟ قال : لا يأثم . وهذا يدل على أنه ليس بواجب . قال في الفروع وعنه : لا يسن دخوله فيه . نقل عبد الله : لا يعجبني . هو أسلم [ ص: 156 ] وذكر ما رواه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا { ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة } . قال في الحاوي عن الرواية الثانية : هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على نفسه الضعف فيه ، أو على أن ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل ، ولا يمكنهم الحكم بالحق . انتهى .

تنبيه : ظاهر قوله " ويجب على من يصلح له إذا طلب " أنه لا يجب عليه الطلب . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : يلزمه الطلب . وهو ظاهر كلام الشارح . ويحتمله كلام المصنف هنا . وقيل : يحرم الطلب ، لخوفه ميلا .

فائدة : قال في الفروع : وإن وثق بغيره : فيتوجه أنه كالشهادة . وظاهر كلامهم : مختلف .

قوله ( فإن وجد غيره : كره له طلبه بغير خلاف في المذهب ) . يعني : فيما إذا اطلع عليه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم وعنه : لا يكره له طلبه لقصد الحق ، ودفع غير المستحق . وقيل : يكره مع وجود أصلح منه ، أو غناه عنه أو شهرته . ذكره في الرعاية . قال في الفروع : ويتوجه وجه ، بل يستحب طلبه لقصد الحق . ودفع غير المستحق . قال الماوردي : ويتوجه وجه : يحرم بدونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية