فائدتان
إحداهما : يحرم . ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له ؟ قال في الفروع : وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب : أنه لا يكره تولية الحريص ، ولا ينفي أن غيره أولى . قال : ويتوجه وجه . [ ص: 158 ] بذل المال في ذلك قلت : هذا التوجيه هو الصواب .
الثانية : تصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح إلا لمصلحة . ولاية المفضول مع وجود الأفضل