قوله ( مجتهدا ) . هذا المذهب المشهور . وعليه معظم الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال : يشترط ابن حزم إجماعا . [ ص: 178 ] وقال : أجمعوا أنه كونه مجتهدا . فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . وقال في الإفصاح : الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم . قال لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل في خطبة المغني : النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة . فإن اختلافهم رحمة ، واتفاقهم حجة قاطعة . قال بعض الحنفية : وفيه نظر . فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم . قال في الفروع : وليس في كلام المصنف ما فهمه هذا الحنفي . انتهى واختار في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة . واختار في الإفصاح والرعاية : أو مقلدا . الشيخ قلت : وعليه العمل من مدة طويلة ، وإلا تعطلت أحكام الناس وقيل في المقلد : يفتي ضرورة . وذكر : أن القاضي ابن شاقلا اعترض عليه بقول رحمه الله : لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث . فقال : إن كنت لا أحفظه ، فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه . قال الإمام أحمد : لا يقتضي هذا أنه كان يقلد القاضي رحمه الله لمنعه الفتيا بلا علم . قال بعض الأصحاب : ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم عنه [ ص: 179 ] وقال الإمام أحمد من الأصحاب : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل ابن بشار رحمه الله يفتي بها . قال للإمام أحمد : هذا منه مبالغة في فضله . وظاهر نقل القاضي عبد الله : يفتي غير مجتهد . ذكره . وحمله القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله على الحاجة . فعلى هذا : يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك . قال في الفروع : وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه . لأنه مقلد ، وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه . فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد . انتهى . وقال في أصوله : قال بعض أصحابنا : كمخالفة المفتي نص الشارع . مخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده