وقوله ( وإن : نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد ، والنكاح واللعان في ظاهر كلامه . ذكره تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ، فحكماه بينهما . فحكم في الهداية ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 198 ] وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال أبو الخطاب : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة . وقدمه في النظم . وقاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . القاضي : لا ينفذ في قود ، وحد قذف ، ولعان ، ونكاح . وأطلق الروايتين في المحرر . وأطلق الخلاف في الكافي . وقال في الفروع : وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج . ذكره وعنه في عمد الأدلة . واختار ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم ، لا إمام . وقال : إن حكم أحدهما خصمه ، أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية : جاز . وقال : يكفي وصف القصة له . قال في الفروع : يؤيده قول أبي طالب : نازعني ابن عمي الآذان . فتحاكمنا إلى فقال : اقترعا . وقال أبي عبد الله الشيخ تقي الدين رحمه الله : خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكارا ، وبقية الفسوخ كإعسار . وقد يتصادقان . فيكون الحكم إنشاء لا ابتداء . ونظيره : لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة . انتهى . فعلى المذهب : يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول ، وتنفيذه كحاكم الإمام ، وليس له حبس في عقوبة ، ولا استيفاء قود ، ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصي بحكمه . قاله في الرعايتين ، وزاد في الصغرى : وليس له أن يحد . [ ص: 199 ] فائدتان إحداهما : لو : فله ذلك . وإن رجع بعد شروعه ، وقبل تمامه : ففيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الكبرى . رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم
أحدهما : له ذلك . الثاني : ليس له ذلك . انتهى . قلت : وهو الصواب . وصححه في النظم . واختار في الرعاية الكبرى : إن أشهدا عليهما بالرضا بحكمه قبل الدخول في الحكم : فليس لأحدهما الرجوع .
الثانية : قال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن ، وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا ، وعمارة المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعزير لعبيد وإماء . وأشباه ذلك . انتهى . يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة