الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ، فحكماه بينهما . فحكم : نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد ، والنكاح واللعان في ظاهر كلامه . ذكره أبو الخطاب في الهداية ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 198 ] وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال القاضي : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة . وقدمه في النظم . وقاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وعنه : لا ينفذ في قود ، وحد قذف ، ولعان ، ونكاح . وأطلق الروايتين في المحرر . وأطلق الخلاف في الكافي . وقال في الفروع : وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج . ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم ، لا إمام . وقال : إن حكم أحدهما خصمه ، أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية : جاز . وقال : يكفي وصف القصة له . قال في الفروع : يؤيده قول أبي طالب : نازعني ابن عمي الآذان . فتحاكمنا إلى أبي عبد الله فقال : اقترعا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكارا ، وبقية الفسوخ كإعسار . وقد يتصادقان . فيكون الحكم إنشاء لا ابتداء . ونظيره : لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة . انتهى . فعلى المذهب : يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول ، وتنفيذه كحاكم الإمام ، وليس له حبس في عقوبة ، ولا استيفاء قود ، ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصي بحكمه . قاله في الرعايتين ، وزاد في الصغرى : وليس له أن يحد . [ ص: 199 ] فائدتان إحداهما : لو رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم : فله ذلك . وإن رجع بعد شروعه ، وقبل تمامه : ففيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الكبرى .

أحدهما : له ذلك . الثاني : ليس له ذلك . انتهى . قلت : وهو الصواب . وصححه في النظم . واختار في الرعاية الكبرى : إن أشهدا عليهما بالرضا بحكمه قبل الدخول في الحكم : فليس لأحدهما الرجوع .

الثانية : قال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة ، وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا ، وعمارة المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعزير لعبيد وإماء . وأشباه ذلك . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية