قوله ( يعلمها لم يقمها حتى يسأله ، فإن لم يعلمها : استحب له إعلامه بها ) ، هذا المذهب ، قطع به الأكثر ، وأطلقوا ، وقال ومن كانت عنده شهادة لآدمي الشيخ تقي الدين رحمه الله : الطلب العرفي ، أو الحالي : كاللفظي علمها أو لا ، قلت : هذا عين الصواب ، ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي : ، قام بالواجب ، وكان أفضل . كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب . قوله ( إذا أداها قبل طلبه ) بلا نزاع في الجملة ، لكن لو ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا ، فعرفه من يسكن إليه ، على الصحيح من المذهب ، اختاره جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وعند جماعة : جاز له أن يشهد ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 10 ] القاضي : المنع من وعنه ، وحملها الشهادة بالتعريف على الاستحباب ، وأطلقهما في النظم ، والمرأة كالرجل ، على الصحيح من المذهب ، القاضي : إن عرفها كنفسه : شهد ، وإلا فلا ، وعنه : أو نظر إليها شهد ، ونقل وعنه : لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها ، قال حنبل ، المصنف والشارح : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ، وعلل رواية : بأنه أملك بعصمتها ، وقطع به في المبهج للخبر ، وعلله بعضهم بأن النظر حقه ، قال في الفروع وهو سهو ، وتقدم هذا أيضا في " باب طريق الحكم وصفته عند التعريف " وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع . حنبل