الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ، فإن لم يعلمها : استحب له إعلامه بها ) ، هذا المذهب ، قطع به الأكثر ، وأطلقوا ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الطلب العرفي ، أو الحالي : كاللفظي علمها أو لا ، قلت : هذا عين الصواب ، ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي : إذا أداها قبل طلبه ، قام بالواجب ، وكان أفضل . كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب . قوله ( ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع ) بلا نزاع في الجملة ، لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا ، فعرفه من يسكن إليه ، على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وعند جماعة : جاز له أن يشهد ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 10 ] وعنه : المنع من الشهادة بالتعريف ، وحملها القاضي على الاستحباب ، وأطلقهما في النظم ، والمرأة كالرجل ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : إن عرفها كنفسه : شهد ، وإلا فلا ، وعنه : أو نظر إليها شهد ، ونقل حنبل : لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها ، قال المصنف ، والشارح : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ، وعلل رواية حنبل : بأنه أملك بعصمتها ، وقطع به في المبهج للخبر ، وعلله بعضهم بأن النظر حقه ، قال في الفروع وهو سهو ، وتقدم هذا أيضا في " باب طريق الحكم وصفته عند التعريف " وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية