قوله ( ، في ظاهر كلام ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم الإمام أحمد رحمهما الله ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب والخرقي الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال : تسمع من عدلين ، وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ، ولو كان واحدا واختاره القاضي المجد وحفيده . فائدتان
إحداهما : يلزم ، ومن قال : " شهدت بها " ففرع ، وقال في المغني : الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة شهادة استفاضة ، لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها . كبقية شهادة الاستفاضة ، وقال في الترغيب : ليس فيها فروع ، وقال شهادة أصحاب المسائل في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر ، لا شهادة ، وقال : تحصل بالنساء والعبيد ، وقال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف ، وذكر : إن ابن الزاغوني : فهي شهادة الاستفاضة ، وهي صحيحة ، كذا أجاب شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان ، أو [ ص: 14 ] أنه ابنه ، أو أنها زوجته : يقبل في ذلك ، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة ، وأجاب أبو الخطاب : إن أبو الوفاء : قبلت في الوفاة والنسب جميعا ، ونقل صرحا بالاستفاضة ، أو استفاض بين الناس الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ، ونقل معناه جعفر قال في الفروع : وهو غريب . الثانية : قال في الفروع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار ، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وذكر : أن الحاكم يحكم بالتواتر . القاضي