قوله ( وإن : لم يحكم له به حتى يقولا : ولدته في ملكه ) هذا المذهب ، وقيل : يكفي بأن أمته ولدته ، وتقدم ذلك في " باب اللقيط " محررا عند قوله " وإن ادعى إنسان أنه مملوكه " فليعاود . [ ص: 19 ] شهدا : أن هذا العبد ابن أمة فلان
فائدتان
إحداهما : قوله ( وإن : حكم له بها ) بلا نزاع ، لكن لو شهدا : أن هذا الغزل من قطنه ، أو الطير من بيضته ، أو الدقيق من حنطته : لم يحكم له بها ، على الصحيح من المذهب ، جزم به شهد : أن هذه البيضة من طيره ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحكم له بها . الثانية : قوله ( وإذا : سلم المال إليه ، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة ، أو لم يكونا ) هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، وغيره ، واختاره مات رجل ، فادعى آخر : أنه وارثه ، فشهد له شاهدان : أنه وارثه ، لا يعلمان له وارثا سواه ، وغيره ، وقال أبو الخطاب المصنف والشارح : يحتمل أن لا يقبل ، إلا أن يكونا من أهل الخبرة الباطنة ، لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه ، بخلاف أهل الخبرة الباطنة ، فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر : لم يخف عليهم . انتهى . وصححه الناظم ، وقال في الفروع : وقيل : يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة ، فيأمر من ينادي بموته ، وليحضر وارثه ، فإذا ظن أنه لا وارث : سلمه من غير كفيل ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 20 ] وقيل : لا يسلمه إلا بكفيل ، قال في المحرر : حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة ، وإلا ففي الاستكشاف معا وجهان . انتهى . فعلى المذهب : يكمل لذي الفرض فرضه ، وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين ، وهو ربع ثمن للزوجة عائلا ، وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض ، لا حجب فيه ولا يقين في غيره ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريبا .
قوله ( وإن احتمل أن يسلم المال إليه ) وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، ومنتخب قالا : لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، قال الشارح : وذكر ذلك مذهبا رحمه الله ، واحتمل : أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها ، قال للإمام أحمد الشارح : وهو أولى إن شاء الله تعالى ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، والناظم ، قال في المحرر : حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة ، وفي الاستكشاف معها وجهان ، وقال في الانتصار ، وعيون المسائل : إن شهدا بإرثه فقط : أخذها بكفيل ، وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغني في كفيل بالقدر المشترك وجهان ، واستكشافه كما تقدم ، [ ص: 21 ] فعلى المذهب : لو شهد الشاهدان الأولان : أن هذا وارثه : شارك الأول ، ذكر ، وهو معنى كلام ابن الزاغوني ، أبي الخطاب ، واقتصر عليه في الفروع . وأبي الوفاء
فائدة :
لو : قسم المال بينهما ، لأنه لا تنافي ، ذكره في عيون المسائل ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ، قال شهدت بينة : أن هذا ابنه ، لا وارث له غيره ، وشهدت بينة أخرى : أن هذا ابنه لا وارث له غيره في فتاويه : إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه ; لأنه يعلم ظاهرا ، فإن بحكم العادة يعلمه جاره ، ومن يعرف باطن أمره ، بخلاف دينه على الميت : لا يحتاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه ; لخفاء الدين ; ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على تعين انتقالها ، ولا ترد المصنف مطلقا بدليل المسألة المذكورة ، والإعسار والبينة فيه ، تثبت ما يظهر ويشاهد ، بخلاف شهادتهما : أنه لا حق له عليه ، قال في الفروع : ويدخل في كلامهم : قبولها إذا كان النفي محصورا ، كقول الصحابي رضي الله عنه { الشهادة على النفي } ، ولهذا قيل دعي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، فقام وطرح السكين وصلى ، ولم يتوضأ : أخبار الصلاة على شهداء للقاضي أحد مثبتة ، وفيها زيادة ، وأخباركم نافية ، وفيها نقصان ، والمثبت أولى ؟ ، فقال : الزيادة هنا مع النافي ; لأن الأصل في الموتى : الغسل والصلاة ، ولأن العلم بالترك ، والعلم بالفعل : سواء في هذا المعنى ، ولهذا يقول : إن من قال " صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا " تقبل شهادته كما تقبل في الإثبات ، [ ص: 22 ] وذكر أيضا : أنه القاضي . كما لا تسمع بأنه لا حق عليه في دين ينكره ، فقيل له : لا سبيل للشاهدين إلى معرفته ، فقال : لهما سبيل ، وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره ، وأقام البينة على ذلك ، فإن للشاهدين سبيلا إلى معرفة ذلك ، بأن يشاهداه أبرأه من الثمن ، أو أقبضه إياه ، فكان يجب أن يقبل . انتهى . وفي الروضة في مسألة النافي لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي ، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى ، فيعلم سبب اللزوم قولا وفعلا ، وهو محال . انتهى . وفي الواضح : العدالة تجمع كل فرض ، وترك كل محظور ، ومن يحيط به علما ؟ الترك نفي ، والشاهد بالنفي لا يصح . انتهى . لا تسمع بينة المدعى عليه بعين في يده