قوله ( ومتى زالت الموانع منهم ، فبلغ الصبي ، وعقل المجنون ، وأسلم الكافر ، وتاب الفاسق : قبلت ، شهادتهم بمجرد ذلك ، ولا يعتبر إصلاح العمل ) ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : يعتبر في التائب : إصلاح العمل سنة ، [ ص: 58 ] وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل ، وذكره في التبصرة رواية ، : ذلك في مبتدع ، جزم به وعنه ، القاضي والحلواني ، لتأجيل رضي الله عنه عمر صبيغا ، وقيل : يعتبر في قاذف وفاسق مدة علم حالهما ، وهو احتمال في الكافي ، وقال ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا : من شرط صحتها وجود أعمال صالحة ; لظاهر الآية { إلا من تاب } .
فائدتان
الأولى : : الندم والإقلاع ، والعزم أن لا يعود ، على الصحيح من المذهب ، فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة ، وصوم ، وزكاة ، ونحوها فلا بد من فعلها ، وقيل : يشترط مع ذلك قوله " إني تائب " ونحوه ، توبة غير القاذف : يشترط مع ذلك أيضا : مجانبة قرينه فيه . وعنه