الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات ، إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة ، وتجوز في ) ( المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميز به ) بلا نزاع ، [ ص: 62 ] ( فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن رزين ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الشرح ، ويحتمل أن لا تجوز ; لأن هذا مما لا ينضبط غالبا ، وهو وجه في المحرر ، وغيره وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وقال : ونصه يقبل والزركشي ، وقال : ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان . انتهى . قلت : الصحيح من المذهب : صحة السلم فيه ، فعلى هذا تصح الشهادة به . وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته ، وجزم في المغني هنا بالقولين ، وقال في الرعايتين : وإن عرفه بعينه فقط وقيل : أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه : فوجهان .

فائدة :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها ، أو عليها ، أو بها ، لموت أو غيبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية