فوائد إحداها : قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : لو ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي ، أو والده ، أو زوجته ، فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله ; لأن قبوله تزكية له ، وهي شهادة له . انتهى . شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له ، فهل له الحكم بشهادته
الثانية : قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي : لو ، فهل تقبل شهادته ؟ الأظهر : لا تقبل ; لأنه يشهد عليه : أنه قبل شهادته ، وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا ، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله ، وقال أيضا : شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه : لا تقبل ; لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . [ ص: 68 ] تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة
الثالثة : لو : فاحتمالان في منتخب شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها الشيرازي ، قطع الشارح بقبولها فيهما ، وقطع الناظم بقبولها في الثانية ، وفي المغني : في الثانية وجهان ، قاله في الفروع ، قلت : قطع في المغني بالقبول في " كتاب الشهادات " عند قول : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، ولا شهادة الولد وإن سفل . الخرقي