قوله ( ولا يصح ) . هذا إحدى الروايات . قال إقرار السكران ابن منجا : هذا المذهب . واختاره ، المصنف والشارح . وصححه الناظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 133 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص في شرحه . وظاهر كلامه : أن ذلك قول الأصحاب كلهم . ويتخرج صحته ، بناء على طلاقه . وهو وابن رزين في الهداية . لأبي الخطاب قلت : قد تقدم في أول " كتاب الطلاق " أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة ، وأن الصحيح من المذهب : أنه مؤاخذ بها . فيكون هذا التخريج هو المذهب .