الفائدة الرابعة قوله ( ويصح ) . تقدم حكم الاستثناء في " باب الاستثناء في الطلاق " . ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . على الصحيح من المذهب . قال استثناء ما دون النصف الناظم ، وغيره : وعليه الأصحاب . ونص عليه . وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية : يصح الاستثناء ، ولو أمكنه . وظاهر كلامه في المستوعب : أنه كالاستثناء في اليمين . على ما تقدم في " كتاب الأيمان " . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : مثله كل صلة كلام مغير له . واختار : أن المتقارب متواصل . وتقدم هذا مستوفى في آخر " باب الاستثناء في الطلاق " فليراجع قوله ( ولا يصح استثناء ما زاد عليه ) يعني : على النصف . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 172 ] حتى قال صاحب الفروع في أصوله : استثناء الأكثر باطل عند رحمه الله وأصحابه . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية الإمام أحمد إسحاق قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب قال في المغني : لا يختلف المذهب فيه . المصنف
وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الرعاية . وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يصح . اختاره استثناء الأكثر . قال في النكت : وقد ذكر أبو بكر الخلال وجها واختاره فيما إذا القاضي " أنه يلزمه درهمان . قال : وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر . قوله ( وفي استثناء النصف : وجهان ) . وحكاهما في الإيضاح روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والبلغة ، والقواعد الأصولية ، قال " له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين والزركشي . أحدهما : يصح . وهو المذهب . قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . واختاره ، الخرقي وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 173 ] قال في تذكرته : ومن ابن عقيل : لم يصح الاستثناء . ولزمه جميع ما أقر به . فظاهره : صحة استثناء النصف . أقر بشيء ، ثم استثنى أكثره
قال في المنور ، ومنتخب الأدمي : ولا يصح استثناء أكثر من النصف . فظاهرهما : صحة استثناء النصف . وصححه في الرعاية الكبرى . وقال في الصغرى : يصح في الأقيس . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وشرح . والوجه الثاني : لا يصح . قال ابن رزين الشارح ، وابن منجى في شرحه ، وشارح الوجيز : هذا أولى . قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه : وهو الصحيح من مذهبنا . وصححه الناظم واختاره أبو بكر . وقال في الفصول : وقال طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث . قال : وبه أقول . وتقدم ذلك مستوفى أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " . ابن عقيل