قوله { وإن بالرفع : لزمه درهم } إذا قال " له علي كذا درهم " أو " كذا كذا درهم " بالرفع فيهما : لزمه درهم بلا نزاع أعلمه [ ص: 213 ] وكذلك لو قال " كذا كذا درهما " بالنصب ويأتي " لو قال : كذا أو كذا درهما بالنصب " في كلام قال " له علي كذا درهم " أو " كذا وكذا " أو " كذا كذا درهم " وإن قال " كذا وكذا درهم " بالرفع : لزمه درهم على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح المصنف ابن منجا ، والوجيز وشرحه ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم واختاره ابن حامد أيضا وقيل : يلزمه درهم وبعض آخر يفسره ، وقيل : يلزمه درهمان واختاره أبو الحسن التميمي أيضا قوله { وإن قال بالخفض : لزمه بعض درهم ، يرجع في تفسيره إليه } يعني : لو قال " له علي كذا درهم " أو " كذا وكذا درهم " أو " كذا كذا درهم " بالخفض وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقيل : يلزمه درهم اختاره وقيل : إن كرر الواو : لزمه درهم وبعض آخر يرجع في تفسيره إليه [ ص: 214 ] فائدة لو قال ذلك ووقف عليه : فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض جزم به في الفروع وقال القاضي : يقبل تفسيره ببعض درهم وعند المصنف : يلزمه درهم وقال في النكت : ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية ، وموافقة الثاني في الجاهل بها قوله { وإن قال " كذا درهما " بالنصب : لزمه درهم } وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في الفروع : ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه وعلى هذا القياس في جاهل العرف قوله { وإن قال " كذا وكذا درهما } بالنصب فقال القاضي ابن حامد : يلزمه درهم " كما اختاره في الرفع وهو المذهب هنا أيضا اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ، وغيره وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم [ ص: 215 ] وقدمه في الرعاية الكبرى ، في موضع من كلامه واختاره أيضا ذكره القاضي المصنف والشارح وقال أبو الحسن التميمي : يلزمه درهمان كما اختاره في الرفع وقدمه في الرعاية في موضع آخر وكذا في الخفض فإنه مرة قدم : أنه يلزمه بعض درهم وفي موضع آخر قدم : أنه يلزمه درهم وبعض آخر اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب وقيل : يلزمه درهم ، وبعض آخر وأطلقهن في المغني ، والشرح وقيل : يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع : درهم واختار في المحرر : أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية قلت : وهو الصواب وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع