36 - وإن في مسألة روايتان ، دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الأخرى : قول الصحابي وهو أخص وقلنا هو حجة يخص به العموم فأيهما مذهبه ؟ [ لصفة الروايات المنقولة عن عنه رضي الله عنه ] الإمام أحمد فيه وجهان أحدهما : مذهبه ما كان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم قلت : وهو الصواب وقدمه في تهذيب الأجوبة ونصره في آداب المفتي [ ص: 253 ] وقيل : مذهبه قول الصحابي ، والحالة ما تقدم وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الكبير وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما ، أو أحوطهما : تعين . نقل
37 - وإن وافق أحدهما قول الصحابي ، والآخر قول التابعي : اعتد به إذا وقيل : وعضده عموم كتاب ، أو سنة أو أثر فوجهان وأطلقهما في الرعايتين ، وآداب المفتي .
38 - وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه : فهو مذهبه إن سكت عن غيره .
39 - وإن سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم سئل مرة ثالثة ، فأفتى فيها : فالذي أفتى به مذهبه .
40 - وإن أجاب بقوله " قال فلان كذا " يعني بعض العلماء : فوجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، وآداب المفتي واختار : أنه لا يكون مذهبه واختار ابن حامد : أنه يكون مذهبه .