الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحريم العين خمسمائة ) ذراع ( من كل جانب ) كما في الحديث . والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك أي ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة ( ويمنع غيره من الحفر ) وغيره ( فيه ) لأنه ملكه فلو حفر فللأول ردمه أو تضمينه [ ص: 436 ] وتمامه في الدرر ( ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه ) لأنه غير متعد والماء تحت الأرض لا يملك فلا مخاصمة كمن بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الحانوت الأولى بسببه فإنه لا شيء عليه درر وزيلعي ، وفيه لو هدم جدار غيره فلصاحبه أن يؤاخذ بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح ( وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأولى ) لسبق ملك الأول فيه .

التالي السابق


( قوله من كل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر ( قوله والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية ، والأولى هي بضمير المؤنث لأن الذراع مؤنثة كما في المغرب ، لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا ( قوله وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاني ، وهذه تسمى ذراع العامة ، وذراع الكرباس ، لأنها أقصر من ذراع الملك وهي ذراع المساحة كما في غاية البيان وفسر الذراع في الحاوي القدسي هنا بذراع العرب فقال : والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب ا هـ ( قوله سبع . قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره . وقال الأتقاني في غاية البيان : سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مرة ا هـ وفيه خلاف تقدم في الطهارة ( قوله فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة ( قوله فللأول ردمه ) أي بلا تضمين أي تضمينه النقصان ; ثم يرد بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ومع الحفر فيضمنه نقصان [ ص: 436 ] ما بينهما أتقاني .

( قوله وتمامه في الدرر ) ونصه فإن حفر فللأول أن يسده ، ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره ، لأنه إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها ، وقيل يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ا هـ ومثله في الهداية ، وفيها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام ، أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه ، وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره ا هـ ملخصا ( قوله في منتهى حريم البئر الأولى ) أي في قرب المنتهي ، لأن نهاية الشيء آخره كما في القاموس وآخره بعض منه أو أراد بالمنتهى ما قرب منه ، وعبارة الهداية وراء حريم الأولى ، وعبارة الدرر في غير حريم الأولى قريبة منه ا هـ ( قوله وفيه ) أي في الزيلعي ، وذكره هذه المسألة هنا في غير محلها ومحلها ما قدمناه عن الدرر ( قوله لا ببناء الجدار ) قيل إلا إذا كان جديدا ، واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه ( قوله وللحافر الثاني إلخ ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين حموي عن المقدسي ا هـ




الخدمات العلمية