( فإن صح ) توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ) أي للبيع ( عند التوكيل وإلا ) يكن أهلا لذلك عند التوكيل ( لا ) تصح الوكالة وحينئذ ( فلو وكل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد بلوغه لم يصح ) خلافا لهما ( فإن وكل ) الراهن ( المرتهن أو ) وكل ( العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل لم ينعزل بعزله - [ ص: 504 ] و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد ، فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه : أحدها هذا ( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطت بعد الرهن في الأصح شرطت ) الوكالة ( في عقد الرهن زيلعي على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضي خان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه ، بخلاف الوكالة المفردة ، ( و ) الثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش و ) الرابع ( إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين ، بخلاف الوكالة المفردة ( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطأ فدفع - [ ص: 505 ] بالجناية كان له بيعه ، بخلاف المفردة ) متعلق بالجميع ( وله بيعه في غيبة ورثته ) أي ورثة الراهن ( كما كان له حال حياته البيع بغير حضرته ) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة ( بموت الوكيل مطلقا ) وعن الثاني أن وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأصل .