( ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح ) إلا إذا كان مشروطا له ذلك في الوكالة ، ( فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كما هو ) الحكم ( في الوكيل بالخصومة ) إذا غاب موكله وأباها فإنه يجبر عليها بأن يحبسه أياما ليبيع ، فإن لح بعد ذلك باع القاضي دفعا للضرر ( وإن باعه العدل فالثمن رهن ) كالثمن ( فيهلك كهلكه ، فإن أوفى ثمنه ) بعد بيعه ( المرتهن فاستحق الرهن ) وضمن ( فإن ) [ ص: 506 ] كان المبيع ( هالكا في يد المشتري ضمن المستحق الراهن قيمته ) إن شاء لأنه غاصب ( و ) حينئذ ( صح البيع والقبض ) لتملكه بضمانه ( أو ) ضمن المستحق ( العدل ) لتعديه بالبيع ( ثم هو ) أي العدل ( يضمن الراهن وصحا ) أيضا ( أو ) ضمن ( المرتهن ثمنه الذي ) أداه إليه ( وهو ) أي الثمن ( له ) أي العدل لأنه بدل ملكه ( ويرجع المرتهن على راهنه بدينه ) ضرورة بطلان قبضه ( وإن ) كان الرهن ( قائما ) في يد مشتريه ( أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو ) أي المشتري ( على العدل بثمنه ) [ ص: 507 ] لأنه العاقد ( ثم ) يرجع ( هو ) أي العدل ( على الراهن به ) أي بثمنه ( و ) إذا رجع عليه ( صح القبض ) وسلم الثمن للمرتهن ( أو ) رجع العدل ( على المرتهن بثمنه ثم ) رجع ( هو ) أي المرتهن ( على الراهن به ) أي بدينه . ( ولا يملك راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخر )
زاد هنا في الدرر والوقاية : وإن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض المرتهن ثمنه أو لا ( فإن شرطت الوكالة بعد الرهن هلك ) الرهن ( بدينه ، وإن ضمن المرتهن ) القيمة ( يرجع على الراهن بقيمته ) التي ضمنها لضرره ( وبدينه ) لانتقاض قبضه . هلك الرهن عند المرتهن فاستحق ) الرهن ( وضمن الراهن قيمته