لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود ( وإذا بقي ) النماء أي ولو حكما بأن أكل بالإذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن ، كما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه [ ص: 522 ] يقسم الدين على قيمتهما ( وإذا هلك النماء ) المذكور ( هلك مجانا ) قهستاني ذكره بقوله ( بعد هلاك الأصل فك بحصته ) من الدين لأنه صار مقصودا بالفكاك ، والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ( و ) حينئذ ( يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض ، ويسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته ) كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك خمسة فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء فيفك به